تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٧١

الطلاق وأحكامه وفي البرآن والخلج والإيلاء والظهار

عدد مرات طلاق المماليك

مسألة:

وما تقول في طلاق المماليك بينهم رد مثل الأحرار أم لا؟.

الجواب:

طلاق المملوكة مرتان.

مسألة:

طلاق غير المدخول بها ثلاثا بلفظ واحد

371

وفي رجل تزوج امرأة وطلقها ثلاثا بلفظ واحد قبل الدخول أتثبت واحدة

أم ثلاثا؟. الجواب:

إن طلقها ثلاثا فهو طلاق واحد في أكثر القول. وقيل: إن طلقها ثلاثا بلفظة

واحدة فهو ثلاث

مسألة:

أخذ الزوج الفدية على إيقاعه الطلاق

فيمن عنده زوجة وقائم بما عليه لها من نفقة وكسوة بل ربما إنه في بعض الأحيان يقع الشقاق بينهما ويقع من بعضهما بعض ﴿ضرب (1)﴾ ثم أراد أهلها أن

(1) سقط من: ج.