تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٧٢

372

تمهيد قواعد الإيمان

يطلق هذا الرجل زوجته ويأخذ ما ساقه لها من المهر والمرأة كذلك تريد ﴿أن (1)﴾ تعطيه مهرها هل يحل لهذا الرجل أن يأخذ هذه الفدية من هذه المرأة فيما بينه وبين الله إذا كان منصفا لها فيما عليه؟.

قلت: وإن كان هذا الرجل أخذ هذا المهر على هذه الصفة هل يحكم عليه

الحاكم برده أم لا؟.

الجواب:

ولا كان

إن كان منصفا فيما عليه ولم يكن الضرب الذي يقع منه ظلما لها معتادا لظلمها في حال رضاه وغضبه فالفدية برضاها حلال له إذا قبلها. والله

أعلم.

مسألة:

طلب الزوج الفدية مقابل الطلاق

وفي رجل عنده زوجة وكان منصفا (2) لها في الكسوة والنفقة والمعاشرة إلا أنه يأمر عليها في خدمة بيتها {ويأمر عليها في (3) بعض الحوائج ثم يحصل

بينهما تنازع وشقاق ومرة يقع بينهما ضرب بعد شهر ومرة بعد سنة.

(4)

وإذا وقع الضرب يدعي الزوج {أن (5) السبب منها وتدعي هي أن الضرب بلا سبب جرى منها له فلما كثر الشقاق بينهما جاء أولياء الزوجة إلى أولياء

(1) سقط من: أ، ب.

(2) في ب: زوجة وهو منصف.

(3) سقط من: ب.

(4) في أ، ب: يصح.

(5) سقط من: أ، ج.