تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٧٣

الطلاق وأحكامه وفي البرآن والخلج والإيلاء والظهار

373

الزوج وقالوا لهم نريد منكم أن تسألوا ابنكم أن يطلق هذه المرأة لأنا نحن وإياكم أصحاب ولا يمكن التنازع بيننا وإياكم وقالوا (1) للزوج: نريدك ﴿أن (2)﴾ تطلق هذه المرأة. فقال الزوج: لا أطلقها حتى تعطيني الصداق ثم وقع الطلاق على ذلك أتجوز هذه الفدية لهذا الزوج على هذه الصفة أم لا؟.

وهل يجوز للحاكم أن يحكم على الزوج برد هذه الفدية؟.

الجواب:

هي الطلاق وإن كان

إن كان الزوج منصفا لها فله أخذ الفدية إذا أرادت مسيئا (3) إليها فعليه رد الفدية إليها. ولا تحل له الفدية وهذا يعرفه فيما بينه وبين

الله. والله أعلم.

مسألة:

الطلاق لعدم النفقة ووجود الضرر

وإذا وصلتني امرأة شاكية من زوجها أنه ركب عنها البحر إلى الهند منذ أربع سنين ولم يترك لها ما تقتات به وتكتسي ولا مال له بعمان كيف الحيلة فيها وقولها مضطرة وقد كلمت أباه وقال: لا حاجة لي فيها ولا أعطيها شيئا وهي تريد إما النفقة وإما الطلاق والرأي إليك سيدي فيها.

الجواب:

إذا شكت الضرورة وعدمت النفقة وعلمت أو صح معك أنه ليس له مال

(1) في ب: فقالوا.

(2) سقط من: أ، ب. (3) في أ، ب: مؤسيا.