تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٧٤

تمهيد قواعد الإيمان

ينفق منه عليها وامتنع أبوه عن نفقتها فيجوز في قول أن يحكم عليه بطلاقها

(1)

ويطلقها الحاكم. وفي قول الشيخ موسى بن علي (1): يطلقها أبوه بأمر الحاكم فإن أمرت أباه بطلاقها على هذه الصفة فقد اجزنا لك ونمضي حكمك فيه إن شاء الله.

مسألة:

معنى الباء في قول الزوج: مطلقة بالثلاث

وهل تكون هذه الباء في قول من قال مطلقة بالثلاث للشرط أو ما دونه {وما (2) حكم هذا الكلام وما معناه وما متعلق هذا الباء؟.

وفيمن قال: إن رجعت علي كذا وكذا فأنت طالق أو قدم المشروط على الشرط فهل فرق بينهما؟.

وإن حصل كون الفرق لوقوع الفصل في الصورة الأخيرة فما مقداره؟. وإن أتى بالشرط أولاً ثم سكت قليلا أو كثيرا ثم أتى بالمشروط وهو لفظ

الطلاق فهل يتعلق به؟.

تفضل بين لنا أحكام ذلك على التفصيل جزاك الله عنا خيرا.

الجواب:

أما الباء فهي للإلصاق (3) فكأنه أوقع حكاية الطلاق المذكورة فألصقه (4)

(1) العلامة الكبير أبو علي موسى بن علي بن عزرة الازكوي من أعلام القرنين الثاني والثالث تقدمت

ترجمته في هامش الجزء الثالث.

(2) سقط من: أ، ب.

(3) في أ، ب: للإطلاق.

(4) في أ، ب: فالصفة به.