تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٧٦

376

تمهيد قواعد الإيمان

له أن يزوجها بمن هو كفء لها وهو قد حلف بطلاق زوجته في حال غضبه؟.

الجواب:

نعم إذا ثبتت اليمين فالطلاق يلحقه إن حنث ولكن إذا وكلها تزوج نفسها بمن شاءت فتزوجت بذلك لم يلحقه الطلاق. والله اعلم.

مسألة:

حكم قول الزوج: أنا مالي ملكة فيك

فيمن قال لزوجته: أنا مالي ملكة فيك أو قال لها: مالي ملكة أيبلغ به طلاقا أم لا؟ وهل يسأل في ذلك عن نيته أنه أراد بها طلاقا أم لا؟.

الجواب:

لا تنطلق (1) بذلك.

مسألة:

لعن أحد الزوجين للآخر وقذفه بالزنا

وفي الزوجين إذا لعن أحدهما صاحبه أو قذفه بالزنا أو بما لا يجوز من الكلام

هل يقع بينهما طلاق أم لا؟.

وهل على من سمعهما أن يستتيبهما أم لا يلزمه ذلك؟.

الجواب:

أما باللعن فلا وأما بالرمي بالزنا فإن هي رمته هو بالزنا لم تحرم عليه ولا

(1) في ج: تطلق.