تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٧٧

الطلاق وأحكامه وفي البرآن والخلج والإيلاء والظهار

377

يحرم عليها ولا لعان (1) بينهما، وإن هو رماها به فليلا عنها مع الحاكم وتخرج عنه

(2)

باللعان المذكور في سورة النور (2). والله اعلم.

وسم الزوجة لا يؤدي إلى الطلاق

مسألة:

وإذا وسم الرجل زوجته أو أمر عليها بالوسم من علة أو غير علة، أيلحقها

الطلاق أم لا يقع به طلاق؟.

الجواب:

أما زوجته فلا تنطلق (3).

مسألة:

الطلاق بلفظ مطلقة برجوع مالي

وسئل عن رجل طلبته زوجته ليطلقها (4) فقال لها مطلقة برجوع مالي الذي:

:

(1) اللعان لغة: الطرد والإبعاد ولاعنته امرأته ملاعنة ولعانا فتلاعنا والتعنا: لعن بعضهم بعضا، وفي الاصطلاح اللعان يمين الزوج على زوجته بزنى أو نفي نسب ويمين الزوجة على تكذيبه. أنظر:: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (175/ 3).

(2) لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُوْلَيْكَ هُمُ الْفَنَسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمُ) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن

همْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِينَ) النور 6 - 9.

(3) في ج: تطلق. (4) في ب: زوجته أن.