الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٨٠380
تمهيد قواعد الإيمان
فكأن الطلاق وقع مع رجوع المال.
جميعا.
ولم يحضرني لها معنى خامس يصح من معاني باء الجر على تلك المعاني الأربعة
فمقتضى معناه أنه إقرار بالطلاق وبرجوع المال إليه أيضاً فهي في هذا الإقرار مفتدية بحق رجع إليه فوصل عنده وحكمها في هذا كله حكم المفتدية ولا يبين لي فيها معنى غير ذلك.
وأما إذا كان قوله مطلقة قصد به إيقاع الطلاق عليها في الحال فإنها تطلق باللفظ مع النية وها هنا يختلف أحكام باء الجر فإن كانت للسببية والبدلية فقد انطلقت منه وأقر برجوع ماله إليه فهي في حكم المفتدية بظاهر لفظه فكأنه قال
}
مسألة:
{0.
معني طلاق السنة
وفي طلاق السنة ما معناه بين لنا {الجواب (2)].
الجواب:
أما طلاق السنة فإنه يتركها حتى تحيض وتغتسل من الحيض ويعتزلها بعد الغسل عن المجامعة ويطلقها بحضرة شاهدي عدل.
فإذا حصل ذلك فهو طلاق السنة وإذا كان بخلاف ذلك فهو بدعة، هذا
(1) الجواب غير مكتمل وفي أصل نسخ المخطوط الثلاث بياض قدر نصف صفحة. (2) سقط من: أ، ب.