الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٨١الطلاق وأحكامه وفي البرآن والخلع والإيلاء والظهار
381
إن كانت من ذوات المحيض، وأما الحامل فتطلق (1) في كل وقت ومن لا تحيض ففي أول شهر على ذلك إن شاء. والله أعلم.
المظاهرة من الزوجة بمعنى الظهار لا لفظه
مسألة:
لأمي يعني
والرجل إن قال لزوجته: إن جئتك في حاجة فكأنما جئت بغير (2)} الجماع أيلزمه الظهار والإيلاء، أم ماذا يلزمه في ذلك؟.
الجواب:
مسألة (3) الزوج الذي قال لزوجته ذلك القول المذكور المقتدي فيه بفعل
الجاهلية المحجور فلم احفظ فيه بعينه شيئا أنصه إليك من الأثر. وعلى ما يوجد في ذلك فإنه بذلك قد أتى بمعنى الظهار لا بلفظه إذ معنى
قول القائل لامرأته: أنت علي كظهر أمي جماعها عليه مثل جماع أمه. ولكن يوجد الاختلاف في الأثر في وقوع الظهار إذا لم يأت المظاهر بلفظ الظهر فعلى قول من يقول بوقوعه إذا أتى بمعناه ولم يذكر الظهر فأرجو أن يكون في المسألة معنى الإيلاء والظهار، فإن تركها لم يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر خرجت منه بالإيلاء، وإن جامعها قبل أن تمضي أربعة اشهر بقدر ما يلتقي الختانان ثم نزع فقد خرج من الإيلاء وكان عليه الظهار وله الأجل في الكفارة
أربعة أشهر. فإن كفّر بأحد ما يجب عليه من قبل أن يتماسا فقد خرج من الظهار وإن
(1) في أن ب تطلق.
(2) سقط من: أ، ب. (3) في أ، ب: لمسألة.