الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٨٣الطلاق وأحكامه وفي البرآن والخلج والإيلاء والظهار
طلب الزوجة الطلاق لعدم النفقة
مسألة:
383
وفي الرجل إذا غاب عن زوجته من عمان ولم يترك لها مالا لنفقتها وكسوتها ويصله الاحتجاج بالتعريف واحتج عليه إما أن يطلق وإما أن يرسل لها ما تحتاج إليه ولم يحصل لها ذلك وهي فقيرة (1) مضطرة أيجوز للحاكم أن يطلقها أو
الجماعة مع عدمه؟.
الجواب (2):
لا يطلقها الحاكم ولا غيره، وإن قيل فيه باختلاف فيعجبنا السلامة من ذلك
لأمور نراها كالمتعذر في زمانك. والله أعلم.
حكم طلاق السكران بالتتن
مسألة:
ومنه وفي رجل آذاه ضرسه فأخذ {من (3) شجرة التتن (4) وتركه في ضرسه فأغشاه السكر وصارت به حسرة من سببها (5) لأنه لم يكن يستعملها من سابق. فبعد قالت له زوجته حين سكره: سمعت منك كلمة مفارقك. فقال لها: ما عندي علم بما قلته فقالت له سمعت منك هذه الكلمة فبعد قال لها: إن
(1) في ج: غير.
(2) في أ: في الجواب.
(3) سقط من: ج.
(4) التتن اسم للحشيشة التي يسميها أهل عمان الغليون وهو ما يعرف اليوم بالتبغ.
(5) في أ: سبها.