الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٨٥الطلاق وأحكامه وفي البرآن والخلج والإيلاء والظهار
مسألة:
إدعاء الزوجة الطلاق بلفظ: ما زوجتي
385
وفي رجل سأل إنسانا في حق عليه فقال: ما زوجتي فقالت له: طلقت منك فقال: إنها زوجتي وذلك مني غلط فعلمت زوجته فامتنعت منه وذلك الأوان بها حمل وهما يتجادلان في الرد ﴿حتى وضعت حملها فأراد ردها (1)﴾ فقالت: أريد منك مما عليك بالحكم وفوات العدة ودعوة غلطة أوضح لنا الصواب. أرأيت شيخنا وإذا صدقته في قوله غلطة منه ما الواجب في هذا؟.
الجواب:
لا تطلق ولو تعمد وهي زوجته ما لم يرد بذلك طلاقها. والله أعلم.
تعليق الطلاق على الإقالة
مسألة:
وفي رجلين تبادلا ببعض الدواب ثم قال حاضر معهم لكل واحد منها (2): كذا يا فلان تكون زوجتك مطلقة بالثلاث (3) إن قلت (4) أو استقلت وبعدما تم هذا اللفظ قال: قول نعم ثم قال أو استقال (5) هل يقع طلاق بهذا اللفظ كانت له نية في الطلاق أو لا؟.
(1) سقط من: ج.
(2) في ب: منهم.
(3) في ب: قال: نعم، بعد كلمة الثلاث.
(4) راجع تعريف مصطلح الإقالة في هامش الجزء الخامس.
(5) في أ، ب: ثم استقال أو أقال.