تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٨٥

الطلاق وأحكامه وفي البرآن والخلج والإيلاء والظهار

مسألة:

إدعاء الزوجة الطلاق بلفظ: ما زوجتي

385

وفي رجل سأل إنسانا في حق عليه فقال: ما زوجتي فقالت له: طلقت منك فقال: إنها زوجتي وذلك مني غلط فعلمت زوجته فامتنعت منه وذلك الأوان بها حمل وهما يتجادلان في الرد ﴿حتى وضعت حملها فأراد ردها (1)﴾ فقالت: أريد منك مما عليك بالحكم وفوات العدة ودعوة غلطة أوضح لنا الصواب. أرأيت شيخنا وإذا صدقته في قوله غلطة منه ما الواجب في هذا؟.

الجواب:

لا تطلق ولو تعمد وهي زوجته ما لم يرد بذلك طلاقها. والله أعلم.

تعليق الطلاق على الإقالة

مسألة:

وفي رجلين تبادلا ببعض الدواب ثم قال حاضر معهم لكل واحد منها (2): كذا يا فلان تكون زوجتك مطلقة بالثلاث (3) إن قلت (4) أو استقلت وبعدما تم هذا اللفظ قال: قول نعم ثم قال أو استقال (5) هل يقع طلاق بهذا اللفظ كانت له نية في الطلاق أو لا؟.

(1) سقط من: ج.

(2) في ب: منهم.

(3) في ب: قال: نعم، بعد كلمة الثلاث.

(4) راجع تعريف مصطلح الإقالة في هامش الجزء الخامس.

(5) في أ، ب: ثم استقال أو أقال.