الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٨٦386
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
إن كان أراد بذلك جوابا لقوله مطلقة بالثلاث ومعناه به أنها تكون طالقا بالثلاث لا حكاية عن غيره فهى بهذا تنطلق (1) منه بالثلاث.
وإن كان أراد بقوله: نعم حكاية لقول (2) القائل: نعم فلا تنطلق (3) منه وذلك إلى نيته والقول فيه قوله مع يمينه إن طلبتها المرأة منه. والله اعلم.
اشتراط الطلاق على المستقعد إن استقال
مسألة:
وفي رجل استقعد نخلا وأرضا بكذا وكذا وعقد بينهما الصفقة بها بعض الجهال وشرط بعد تمامها كل (4) منكم من يقيل ويستقيل زوجته طالق ثلاثا ونصف ماله للسبيل فقالا: نعم () ثم إن المقعد أراد القيلولة فامتنع المستقعد كيف الحيلة من (6) وجوب الحنث؟.
أرأيت إن أخذها المقعد بالشرع والحالة هذه لأن القعد كما لا يخفاك فاسد الأصل أيسلم (7) المستقعد من وجوب الحنث أم لا؟.
الجواب:
(1) في ج: تطلق.
(2) في ج: قول.
(3) في ج: تطلق.
(4) في أ، ب وشرط تمامها بعد كل.
(5) في أ: فقالا: لا نعم.
(6) في أ، ب: عن.
(7) في ج: ليسلم.