الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٨٨388
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
قول الزوج إن جئتك في تلك الحالة بطلاقك
وفيمن طلب من زوجته الجماع فامتنعت (1) فغضب وقال: إن جئتك في تلك الحالة بطلاقك أو أنت مطلقة ونيته في لفظه في تلك الحالة كناية عن الجماع فتركها حتى مضت أربعة أشهر فهل تبين منه بالإيلاء على هذه الصفة أم لا؟. وإذا بانت بالإيلاء ثم تزوجها ثانية فهل من رخصة للمضطر في جماعها من غير حنث عليه ثانية في التزويج الثاني بعد البينونة الأولى بالإيلاء؟ ومثل هذا اللفظ ينساغ أنه {ليس (2) من مسائل الإيلاء على قول من قال: إن الأيمان الحكم فيها بالألفاظ حيث إنه لم يذكر جماعا؟.
تفضل بحل هذه المسألة وبذل الرخصة لمعتنيها إذ هو في ضرورة عظيمة
وأنت المأجور.
الجواب:
نعم تبين منه بالإيلاء ولا فرق بين التصريح بالوطء وبين قوله تلك الحالة
والمراد بها هي هو.
فإذا بانت بالإيلاء وتزوجها تزويجا لم تنطلق (3) {منه (4) بوطئه إياها في أكثر القول لأنه تزويج آخر ولا طلاق قبل نكاح. والله اعلم.
(1) في ب وامتنعت
(2) سقط من: ج.
(3) في ج: تطلق. (4) سقط من: أ، ب.