تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٨٩

الطلاق وأحكامه وفي البرآن والخلج والإيلاء والظهار تطليق الأعجم زوجته بالإشارة

مسألة:

389

وفي زوجة الأعجم إذا فهم منه من إيماء وإشارة أنه طلقها، وطلقها أيضاً وليه فهل يجوز تزويجها إذا انقضت منه عدتها أم كيف الحكم في ذلك؟.

)

الجواب: قد قيل: إن زوجة الأعجم لا طلاق لها و {إن (1) ذلك مما يشترط في تزويجها وقد يوجد عن بعضهم جواز ذلك مع الضرورة إن احتيج إلى تطليقها والأول هو مقتضى الحكم فيها والثاني اقرب إلى معاني الواسع فيما بينهم وبين الله على نحو ما في هذه المسألة إذا عرف تمام الطلاق منه بالإشارة لمن عرف ذلك منه بعد تصريح وليه بطلاقها منه كما لو جاز له (2) تزويج وليه مع إجازة الأعجم له فالطلاق شبيه بالتزويج فيه متى عرفت إجازة الأعجم للطلاق بالإشارة وربما كان ذلك في حقه قريبا من معاني الحكم في إجازته عن هذه الصفة.

ومتى عرف من الأعجم كراهتها وتركها والإشارة بفراقها وامتناعه منها والتقصير في حقها من نفقة وغيرها من اللازم وهو مما ﴿لا (3)﴾ يعقل في الاعتبار فلا يبعد أن يكون ذلك من مواضع (4) الضرورة في حقها فيجوز للولي إذا تطليقها (5) على رأي من أجاز ذلك له ويكون تاما طلاقه ولو لم يكن بأمر حاكم

أو به على سواء.

(1) سقط من: ج.

(2) سقط من: ج.

(3) سقط من: ج.

(4) في ب: مواضع. (5) في ج: إذا تم تطليقها.