تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٩٠

390

تمهيد قواعد الإيمان

وإن يكن عاقلا في النظر معروف الإشارة فيما يأمر به أو ينهى فجواز تطليقه بالإشارة أقرب إلى الصواب عند من فهم ذلك منه في الواسع لا في الحكم وكفى لكن تطليق وليه بالتصريح عنه مع إتمامه بالإشارة أدخل في معاني ثبوت الطلاق وأقرب إلى الوفاق والحمد لله الملك الخلاق.

مسألة:

الحيلة في تطليق زوجة المملوك المبيع

ما تقول شيخنا فيمن باع مملوكا له ومعه زوجة مملوكة له ونسي أن يطلقها منه قبل بيعه ثم طلبه ممن اشتراه فلم يجد له خبرا كيف السبيل إلى فكها منه بوجه جائز أم لا سبيل إلى فكها منه إلا بوجود ربه؟.

فإن قلت: يطلقها الحاكم أيطلقها بعد الصحة أنها زوجته؟ أم يكفي كلام السيد أنها زوجته؟. فإن قلت: يطلقها الحاكم بعد الصحة ولم يكن مع السيد أنها زوجته هل من سبيل إلى فكها منه بقول سيدها فقط مع عدم البينة؟.

الجواب:

لا أدري ما يخرجها إلا الطلاق ولا سبيل إلى طلاقها إلا بسيد العبد وسيد العبد لا يدرك فإن شاء خلى سبيلها على ذلك (1) إلى أن يجد السبيل لوجود عذره وإن شاء الإحسان إليها والحيلة لفكاكها فالحيلة في عتقها وتختار نفسها من الزوج فيبلغ هو منها الأجر بالعتق وتبلغ هي إلى قضاء وطرها من التزويج ولا

اعرف وجها يخرجها منه غير هذا البتة). والله أعلم.

(1) في ب: ذاك.

(2) في أ، ب: زيادة اللهم إلا أن بعد كلمة البتة.