الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٩١الطلاق وأحكامه وفي البرآن والخلج والإيلاء والظهار
مسألة:
ادعاء الزوجة الإكراه على التزويج وطلبها الطلاق
391
ومنه وفي رجل تزوج امرأة حرة بالغة وزوجه بها أبوها وعاشرته قدر شهرين زمانا لا تغير ولا تنكر وبعد ذلك نشزت عنه وادعت المرأة الإكراه من أبيها وادعى أبوها طلاقها إكراهها على ذلك فتمسك الزوج بها وبعد ذلك اشترى أبوها طلاقها بقدر خمسين قرشا فضه وبايعه الزوج فطلقها الأب أتطلق هذه المرأة وتحل هذه الدراهم لهذا الزوج أم لا؟.
وإن كان فيه اختلاف (1) فما الذي يعجبك في ذلك؟ افتنا مأجورا إن شاء الله
تعالى (2)].
الجواب:
هذه المرأة مدعية للإكراه (3) وأبوها خائن ولا تقبل شهادته لتصريحه بظلمه لكن شراء الأب لطلاقها جائز وتطليقه إياها بعد الشراء جائز أيضاً وهذه الدراهم للزوج حلال على ما به من الأثر. والله اعلم.
قول الزوج: إن حملت مؤنة ابني ثلاث سنين فأنت طالق ثلاثا
مسألة:
وفي رجل وامرأته تشارطا لتبرئه من صداقها وتحمل له ابنه مؤنته فأبرأته من الصداق. فقال لها: إن حملت ابني ثلاث سنين فأنت طالق ثلاثا أو بالثلاث
(1) في ب: اختلافا. (2) سقط من: أ، ب. (3) في ج: الإكراه.