تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٩٢

392

تمهيد قواعد الإيمان

فمتى يقع الطلاق عليها أيكون معلقا إلى تمام المدة المشروطة أم يقع حين تأخذ

في الحمل للولد؟.

وإذا (2) كان وقوع الطلاق بتمام مدة الحمل أيكون (3) في المدة بمنزلة الزوجة

من إجازة الوطء للزوج ولزوم النفقة عليه؟.

وإذا امتنعت المرأة عن الحمل أيقع الطلاق عليها أم لا؟.

الجواب:

إن قعدا للخلع فأبرأته من صداقها وقبل برآنها فقيل: وقع الخلع. وقيل: لا يقع وعلى هذا فلا يقع الطلاق عليها إلا بعد المشروط عليه وهي حمل ابنه ومؤنة (4) ابنه أو ما قال: ثلاث سنين بتمام شهورها بأيامها وساعاتها وقبل هذه المدة فهي زوجته وعليه نفقتها وكسوتها ويجوز له منها ما يجوز من الزوجات، وإذا امتنعت عن الحمل المشروط لم يقع الطلاق. والله أعلم.

مضي

قول الزوج: أنت علي حرام مثل أمي

مسألة:

وفي رجل جرى بينه وبين زوجته كلام قالت إن كنت رجلا لا تقربني على الوطء، و ء، وقال الزوج: إن قربتك فأنت علي حرام مثل أمي ومضت من المدة قدر خمسة عشر يوما ما يجب عليه إن أراد مجامعتها؟ أفتنا.

(1) في أ: أن.

(2) في أ: فإذا.

(3) في ب: أتكون. (4) في أ، ب أو مؤنة.