الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٩٣الطلاق وأحكامه وفي البرآن والخلج والإيلاء والظهار
الجواب:
393
قد قيل في هذا باختلاف وعلى قول من يرى أنه ظهار فعليه الكفارة قبل أن يتماسا وهو عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، وإن مضت أربعة أشهر ولم يكفر خرجت منه بالإيلاء والظهار، وإن جامعها قبل الكفارة حرمت عليه في قول من يراه ظهارا ولعله الأصح فيما عندنا لمعان تدل على ذلك. والله أعلم.
مسألة:
طلاق زوجة الأعجم
وما رأيك في زوجة الأعجم إذا لم يحصل من الأعجم نفقة لعدم ماله يجوز لوليه تطليقها فإذا فهم منه الإشارة أيجوز تطليقه ومع حصول الإشارة منه بالطلاق الأولى طلاقه أو الولي ومع امتناعه يطلق الولي على حال أم ماذا
تري؟.
{
(1)
: {"
الجواب (1)}:
قيل: لا طلاق لها. وقيل: يطلقها وليه. وقيل: تطلق في غير الحكم بالإشارة منه إذا فهمت، وإن اجتمعت إشارته وطلاق الولي فهو أولى على قول من أجازه.
والله أعلم.
(1) سقط من: أ.