الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٩٤مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
الحلف بالطلاق على عدم نقض القياض
في رجلين تقايضا (1) بأموالهما وحلف كل واحد منهما بطلاق زوجته وماله حرام إذا غيّر على صاحبه فهكذا مطلقا ثم صح في أحد المالين علل يجب منها الغير كالطرق وأشباهها فإذا غير أحدهما يكون حانثا؟ وإذا أقاله الثاني هل يلحقه الحنث مثله أم لا؟.
أرأيت إن تصانعا بشيء من الصلح في ذلك بقدر نقص العلة التي هي في
المال يرد هذا لهذا من غير أن (2) يلحقهما شبه بعد في ذلك أم لا؟.
الجواب:
نعم إذا غير فإنه يحنث على هذه الصفة ويلحقه الطلاق والتحريم، وإذا توافقا على شيء من الوجوه غير البيع كل منهما لصاحبه أو هبته له فلا يلحق الطلاق من فعل ذلك وهذه حيل في الشرع جائزة. والله أعلم.
مسألة:
سؤال الزوجة الطلاق لغياب الزوج وعدم النفقة
ما تقول فيمن سافر عن زوجته تاجرا إلى بلد لم تبلغه حجة الحاكم وقعد في ذلك البلد ساكنا ولو بلغه كتاب الحاكم لم يجب (3) لأنه في بلد خارج عن حكم المسلمين وزوجته تريد منه النفقة والكسوة وليس له مال في بلده ولا غيرها
(1) راجع تعريف مصطلح القياض في هامش الجزء السابع.
(2) في أ، ب من غير هل.
(3) في أ: يجيب، وفي ب: يجئ.