تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٩٦

396

مسألة:

تمهيد قواعد الإيمان

تطليق من غاب عنها زوجها وعدمت النفقة

قلت: ما تقول في امرأة عندها زوج وغاب عنها حيث لا تبلغه الحجة وهي مضطرة لأجل فقرها وتحتاج إلى كسوة وعيش (1) هل يحوز لقاضي حاكم العدل أو قاضي حاكم الجور أن يطلقها من زوجها؟.

قلت: وإن كانت تناله الحجة إلا أنه يحتاج إلى مدة قدر سنة زمان، وهذه المرأة المضطرة لا تطيق الصبر على هذه الصفة أكله سواء أم لا؟ وما الحجة على هذا الزوج التي هي حجة عليه إما القيام (2) وإما الطلاق إذا كان (3) لم يجد من ينصف منه ذلك في تلك البلد (4) التي هو فيها؟.

الجواب:

قيل: بجواز طلاقها على قول وفي المسألة اختلاف شائع في الأثر. والله

أعلم.

قلت: وإن كانت تناله الحجة إلا أن الحجة تحتاج إلى مغرم هل يلزم إبلاغها والمرأة فقيرة أو غنية وإن لزمت على من يكون ذلك على الزوج أو الزوجة كان المغرم قليلا أو كثيرا؟.

الجواب:

إذا لم تكن إقامة الحجة عليه جاز الطلاق كما سبق وإن أمكنت الحجة فلا بد

منها. والله أعلم.

(1) العيش هو ا

الأرز.

(2) في أ: لقيام (3) سقط من: أ، ج.

(4) في ج: البلدة.