تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٩٧

الطلاق وأحكامه وفي البرآن والخلج والإيلاء والظهار

المظاهرة بلفظة أبوي

مسألة:

397

ما تقول في رجل يقول لزوجته: أبوي على معنى (1) التطلف (2) أتحرم عليه

ويصير ظهارا أم لا؟.

الجواب:

قد قيل: إن هذا وحش من القول وما لم يرد به الظهار فليس بظهار على

الأصح.

اشتراط الزوجة الطلاق عند العقد إذا تزوج عليها

مسألة (3)}:

في رجل أراد أن يتزوج امرأة وقالت له: إن كنت تريدني فعلى شرط بيني وبينك إن تزوجت فلانة بنت فلان فأكون طالقا منك فقبل هذا الشرط وكتبه (4) في أوراق صداقها ونقلها (5) في بيته ثم من بعد تزوج المرأة التي صح الشرط أن لا يتزوجها فخرجت عنه زوجته الأولى وردها بغير رضاها وتمسك بأنها زوجته وهي لم ترض به كيف ترى الحكم بينهما على هذه الصفة؟ عرفنا ذلك.

(1) في ب زيادة النطق بعد كلمة معنى.

(2) في ج: التطليق.

(3) ما بين المعقوفين سقط من: أ.

(4) في ج: فكتبه.

(5) في أ: وأنقلها.