تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٠٥

زيادات الباب الرابع

405

البرآن الصريح الذي ثبت في الحكم ويبرأ به للزوج عند الله تعالى ويعلم الزوج لفظ الطلاق الصريح إذا كان الزوجان جاهلين بذلك أم لا يلزمهم إلا أن يفعلوه استحبابا ويكفي دونه إذا قالت المرأة بارتنك من صداقي (1) أو قالت: بارتنك من الصداق الذي عليك حالي فهل يبرأ عند الله تعالى بهذا اللفظ إذا لم ترجع تحاكمه؟.

وكذلك إذا قال الزوج: مفارقة فلانة بنت فلان أو قال: مطلقة فلانة بنت فلان فهل يكفي هذا اللفظ للطلاق؟

أرأيت إذا كان الشهود بلفظ الطلاق والبرآن الصريح للصداق (2) عالمين فهل لهم عذر بذلك إذا ابتلوا بالإشهاد على ذلك ويجوز لهم الامتناع عن الإتيان بالشهادة (3) على ذلك أم لا يجوز لهم الامتناع عن الشهادة ويشهدون بما سمعوا من لفظ الزوجين على ذلك وليس عليهم إثم من فعل غيرهم ثبت في الحكم أم

لا؟.

الجواب:

إن شهادة الشهود في الليل مع اشتعال نار على القضايا ﴿التي﴾ يبصرون فيها المشهود عليهم جائزة ولا نعلم في ذلك اختلافا والحاضرون عند مخالفة الزوجين إن كانوا لا يعلمون جواز البرآن للزوج من زوجته على الخلع فلا يلزمهم تعليم الزوجة ما يثبت به براءتها له في الحكم.

وإن كانوا يعلمون جواز ذلك له من الزوجة كراهيتها إياه مع أداء ما يجب لها

(1) في أ، ب: صداقها.

(2) في ج: للطلاق.

(3) في أن ب: عن إتيان الشهادة.

(4) سقط من: ج.