الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٠٧زيادات الباب الرابع
الطلاق بلفظ الكناية
مسألة:
407
وفيمن قال لزوجته: إن أعطيتني الورقة التي فيها صداقك العاجل والآجل ما حليلتي ما حليلتي أو ما حرمتي ما حرمتي هذا لفظه فأعطته الورقة وقبضها أتطلق زوجته بهذا اللفظ أم لا؟.
الجواب:
(2)
إن هذا لا (1) من لفظ الطلاق إلا إن نوى (2) به فيكون من الكناية عنه وتطلق زوجته إذا صح أنه نوى به بإقرار منه. والله أعلم.
تكرار لفظ الطلاق
مسألة:
وما تقول في رجل قال لزوجته: مفارقة فلانة بنت فلان مفارقة فلانة بنت فلان مفارقة فلانة بنت فلان ثم سكت أو تكلم بشيء من الكلام ثم رجع
وقال (3): مفارقة فلانة بنت فلان مفارقة فلانة بنت فلان.
أيجوز له أن يردها ويراجعها على طلاقه هذا أم لا؟.
الجواب:
إذا أراد بكل واحدة من هذه الألفاظ طلاقا جديدا لا إخبارا عن الطلاق
(1) في أ، ب: ليس.
(2) في ب: أن ينوي.
(3) في ب فقال.
٤٬٦٢٧ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.