تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٠٧

زيادات الباب الرابع

الطلاق بلفظ الكناية

مسألة:

407

وفيمن قال لزوجته: إن أعطيتني الورقة التي فيها صداقك العاجل والآجل ما حليلتي ما حليلتي أو ما حرمتي ما حرمتي هذا لفظه فأعطته الورقة وقبضها أتطلق زوجته بهذا اللفظ أم لا؟.

الجواب:

(2)

إن هذا لا (1) من لفظ الطلاق إلا إن نوى (2) به فيكون من الكناية عنه وتطلق زوجته إذا صح أنه نوى به بإقرار منه. والله أعلم.

تكرار لفظ الطلاق

مسألة:

وما تقول في رجل قال لزوجته: مفارقة فلانة بنت فلان مفارقة فلانة بنت فلان مفارقة فلانة بنت فلان ثم سكت أو تكلم بشيء من الكلام ثم رجع

وقال (3): مفارقة فلانة بنت فلان مفارقة فلانة بنت فلان.

أيجوز له أن يردها ويراجعها على طلاقه هذا أم لا؟.

الجواب:

إذا أراد بكل واحدة من هذه الألفاظ طلاقا جديدا لا إخبارا عن الطلاق

(1) في أ، ب: ليس.

(2) في ب: أن ينوي.

(3) في ب فقال.