تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٠٨

408

تمهيد قواعد الإيمان

الأول وتأكيدا فالطلاق يتبع الطلاق حتى يخرج بالثلاث إن كان قد دخل بها وإن كان أراد بلفظ الباقي بعد اللفظ الأول تأكيدا للأول لا طلاقا جديدا فيكون الطلاق فيما بينه وبين الله واحدة

ولها أن تصدقه على ذلك إن كان عندها ثقة وإن كان لم تحضره في ذلك نية إلا أنه أراد بالفراق معنى الطلاق فأحب إلي أن يتركها (1). والله أعلم فلينظر في ذلك ثم لا يؤخذ منه إلا الحق (2).

ومما هو مضاف إلى الكتاب عن الشيخ (الرباني والبحر الصمداني (3)) أبي

نبهان (رحمه الله (4)):

مسألة (5):

رسالة في تحليل المطلقة ثلاثا لزوجها

فيمن طلق زوجته ثلاثا هل يحلها تزويج صبي، أو أقلف (6) أو كتابي أو مجنون، أو مجبوب، أو وطء في حيض أو نفاس أو ﴿في﴾ استحاضة أو في غلط

(1) في ب: فأحب إلي تركها.

(2) في أ: بالحق.

(3) سقط من: أ.

(4) سقط من: أ.

(5) زيادة من المحقق.

(6) الأقلف: هو الذي لم يختتن والمرأة قلفاء والفقهاء يخصون أحكام الأقلف بالرجل دون المرأة ويقابل الأقلف في المعنى المختون وإزالة القلفة من الأقلف تسمى: ختانا في الرجل وخفضا

في المرأة.

(7) سقط من: ج.