الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٠٩زيادات الباب الرابع
409
العدة أو إيلاج النطفة أو حمل من نطفة دون إيلاج، أو وطء أعجم أو معتوه أو تزوجها محرم بالحج، أو وطئها محرم بالحج أو عقد نكاحها محرم أو هي محرمة دونه، أو وطئها خنثى، أو من يختلف في تحليل تزويجه من قبل النسب أو الصهر أو خصي أو عنين (1)؟.
والتي يلي عقدها مشرك بإذن وليها أو أقلف ووطء الغلط في العدة أو ذو محرم منها والمحدود وأهل الكتاب وتزويج من زنا بها والزانية من أهل الكتاب لا ينكحها إلا زان من أهل الصلاة أو وطئها بتزويج المتعة وتزويج المولى بالعربية ومن رد بعيب من أهل الصناعات كالحجام والمردود بعيب والمردودة بعيب والمرأة المكرهة على التزويج؟.
﴿الجواب (2)﴾:
من
قال: إن المطلقة لا تحل لمن طلقها ثلاثا بنص الكتاب والسنة وإجماع الجميع الأمة حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها أو تبين منه بمعنى لا يقتضي التحريم في مراجعتها عليه بعد ذواق عسيلتها على غير سبيل التحلة لمطلقها أو (3) تنقضي منه عدتها فتلك أربع قواعد لا تخرج عن أصل التحريم عليه إلا بها لكنه يتصدى لكل قاعدة من القواعد المركب عليها أصل الإباحة والحل عوارض تمنعها عن الانتقال عن أصلها وربما يجالب (4) بالقدح فيها حتى تفسدها بمعنى الاتفاق من أهل العلم على ذلك {فيها (5)].
ومنها ما يندرج بها تحت الاختلاف والمتفق على فساده وفسادها به على
(1) في أ: غبن
(2) زيادة من المحقق.
(3) في ب: و.
(4) في أ، ب الكلمة غير منقوطة.
(5) سقط من: ج.