تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤١٣

زيادات الباب الرابع

413

معنى اختلاف إلا أنها تخرج بذلك من (1) الحظر إلى الإباحة.

وإن كان قد قيل في وطء المستحاضة بالكراهية فإن ذلك لا يوجب معنى

المنع من معنى ذلك وحده دون غيره على مطلقها الأول لأني لا أعلم أنه قيل فيها بفساد على من أتى ذلك منها.

لها

وأما إن كان قد كان كون ذلك على معنى الغلط في العدة فليسه بمبيح. لأن ذلك واقع منهما على وجه نكاح فاسد في الأصل والأصل المبيح لمعنى المراجعة بينها وبين المطلق ثلاثا لها بالتزويج نكاحها لمن يصح في الحق ويثبت له عليها ولها عليه عقدة التزويج في الأصل على سبيل التجريد لذلك التزويج من كل علة تخرجه عن الصحيح وتحيله إلى جانب الفساد ووجوه الانفساخ وكون انقضاء العدة من الآخر بعد الفراق على أثر ذواق العسيلة بغيبوبة الحشفة على الأصح في موضع الجماع.

وأما إذا لم يكن منه ذلك بها وإنما قذف الماء الدافق على ظاهر فرجها فولج ذلك الماء في فرجها صح ولوجه بوالج فرجها خرج في معنى ذلك الاختلاف. فقد قيل فيه: إنه بمنزلة الجماع في أحكامه وإذا ثبت معنى ذلك وخرج في الحكم كذلك اوجب معنى العدة عليها للآخر والرد أن طلقها طلاقا (2) يملك فيه رجعتها وأحلها ذلك لمطلقها على شرط ما ذكرنا في ذلك من الشروط. وقيل فيه: إن ذلك ليس بجماع موجب لمعنى ذواق العسيلة وعلى قياد معنى هذا القول فيخرج في معنى ذلك {له (3) أنه لا يحلها ذلك ولا يوجب عليها

معنى العدة.

(1) في أ، ب ك عن.

(2) في أ، ج: طلاق. (3) سقط من: ج.