تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤١٤

414

تمهيد قواعد الإيمان

ولا يثبت به عليها للآخر معنى الرد إلا أن تحمل فإذا حملت من ذلك خرج في العدة والرد عليها لمن طلقها وقد أتى ذلك بالتزويج منها معنى الاتفاق لكونها من ذوات الأحمال وقد قال عز من قائل: ﴿وَأُوَلَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يضعن حمله حَمْلَهُنَّ (1)﴾ فثبت معنى العدة لزومه عليها بالكتاب وصح وبثبوت ذلك عليها ثبت معنى الرد له عليها إن كان له عليها رد في المدة التي يكون له فيها

ردها.

وأما إباحتها لمطلقها الأول بذلك فغير (2) خارجة من معنى الاختلاف (3) على حال والتنزه في مثل هذا {عن مثل هذا أعجب إلي ولو كان ولوج ذلك بها قد صح معها على ذلك من غير ارتياب.

وأما إن صح معها أن ذلك الماء لم يلج بوالج فرجها (ه) فلا يبين لي أن يلحقها معنى الاختلاف بوجوب غسل ولا عدة ولا ثبوت (6) رد ولا حل لمن طلقها

ثلاثا.

وإن أشكل ذلك عليها فلم تدر أولج ذلك أو ﴿أنه﴾ لم يلج لم يبن لي ثبوت معنى الرد للآخر ولا دخول معنى الإباحة فيها للأول بذلك، وإن كان ذلك غير خارج من معاني الاختلاف في ثبوت معنى الأمر بالاغتسال والعدة لمعاني ما قيل فيها إنها تنشف الماء لما كانت ثيبا لأن ذلك وإن كان كذلك يخرج على

(1) الطلاق 4 (2) في ج: ففيه. (3) في أ، ب: اختلاف. (4) سقط من: أ.

(5) في ج: لفرجها. (6) في ب: بثبوت.

(7) سقط من: ج.