تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤١٥

زيادات الباب الرابع

415

معنى قول من يقول بذلك فإنه إنما هو في المعنى خارج على سبيل الاحتياط لا الحكم لأن الأحكام لا تجرى على الأشكال الموجب حكم الوقوف في النوازل حتى يستبين واضح الحق فيها بارتفاع الإشكال عنها وإلا فالوقوف حكمها أبدا بذلك ثبتت السنة أن كل مشكوك موقوف.

وأجمعت الأمة على ذلك والوقوف عن جزم الحكم على القطع في ولوجه هو الصحيح من حكمه ولو احتمل في الحق ولوجه فالاحتمال لا يكون موجبا لحقيقة كون الولوج لجواز تطرق الشك إليه باحتمال عدم ولوجه في مقابلته فهو على حكم الإشكال أبدا حتى يصح ولوجه بصحيح برهان شرعي.

ومن البيان لمعنى هذا من كونه والجا ظهور الحمل من ذلك وحينئذ يكون الحكم كما بينت لك الحكم آنفا (1) في ذلك وذلك إنما الحكم بمعنى هذا يخرج فيها ولها وعليها في معنى ثبوت الرد لذلك للآخر عليها والإباحة في الرجعة لمطلقها الأول مهما كان كون ذلك من الآخر بها (2) وقد تقدمت له عليها عقدة التزويج على الشريطة بأن يكون ذلك ممن يثبت عليها ذلك التزويج ويكون حكمه في حكم أهل الحق ثابتا لأنه إذا أتى ذلك الذي أتاه من لا يثبت لها عليه ولا له عليها معنى الزوجية على حال وفي كل حال من الحال أو يكون ذلك التزويج أو التزويج والوطء منه لها على حال يكون الحق فيه من إتيان ذلك ممنوعا فإنه لا يثبت ذلك {معنى ذلك (3) بإيلاج نطفة.

ولو صح في والج الفرج ولوجها على معنى قول من يقول فيه إنه بمنزلة الجماع يكون ولا بصحيح جماع لا خلاف فيه أنه لو كان على الابتداء لإخراجها (4)

(1) في ج: إذ ما.

(2) في أ: لها. (3) سقط من: ج.

(4) في أ، ب: لأخرجها.