الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤١٧زيادات الباب الرابع
فيخرج في معنى إحلالها بذلك من قيدها لذلك المطلق لها بالثلاث أنه يخرجها
ذلك عن مضيق التحريم إلى سعة التحليل والإباحة من معنى ذلك.
وعلى قياد قول من قال بفساد ذلك فيكون الحكم فيها بأنها باقية على أصلها لأن كون ذلك الوطء منه لها على ذلك التزويج كأنه قد كان وحصول معنى الزوجية المستحقة بوجودها الشرط المشترط وجوده في الكتاب في رفع ذلك العارض المانع من مراجعة مطلقها ذلك لها يجيز من نكاحها لغيره على سبيل الزوجية بينهما لم يكن بعد لأن ذلك على هذا القول ليس بزوج يحصل لها به في التسمية معنى الزوجية لفساد ذلك التزويج في ذلك لتعذر انعقاد العقدة عليه بها على حاله ذلك.
ويشبه أن يكون هذا هو الأرجح لأنه في معنى الأصول كأنه يكون أقوى من القول الآخر أصلا.
وأما المجنون فإن كان وقوع ذلك التزويج منه بها في حال جنونه وعلى ذلك
(1)
قد كان الوطء منه لها في حال جنونه أو في حال إفاقته على غير ثبوت يحد عقدة التزويج في حال إفاقته ورجوع عقله إليه فسدت عليه بذلك أبدا لأن ذلك التزويج على ذلك غير واقع على حال ولا يحلها ذلك لمن بانت منه بطلاق الثلاث جزما بلا أن يبين لي في ذلك معنى اختلاف إذا كان القائل لها حين التزويج في حال جنونه بنفسه.
وأما إذا كان قد قبلها له في حاله ذلك وليه وعلى ذلك وطئها خرج في معنى
ذلك الاختلاف.
وعلى معنى قول من يفسدها بذلك عليه لا يخرج المعنى على قياد معناه إلا (1) في أ بحد، وفي ب يحل