الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤١٨418
تمهيد قواعد الإيمان
أنها لا تحل بذلك لمطلقها ﴿ثلاثا إذا خرجت منه بعد ذلك بوجه (1)﴾. ذلك ويجيزه فيشبه في المعنى أن يحلها ذلك لمطلقها ثلاثا
وعلى قول من يبيح إذا خرجت منه بعد ذلك بوجه غير موجب لغير الحرمة لها على مطلقها ثلاثا.
وإن كان العقد للتزويج وقوعه له عليها في حال إفاقته فلا يحتاج إلى القول فيه لوضوحه لأنه والأصحاء في ذلك سواء.
وأما الأعجم فأقرب من ذي العتوهة قليلا إذا كان يعقل الإشارة (2) ويعرف ما يشار به إليه ويعقل ذلك منه إذا قبل التزويج لها على ذلك وعرف منه القبول لها بما لا يشكل (3) فيه في معنى الاطمئنانة على ما عرف منه ذلك في العادة. إلا أنه غير خارج من الاختلاف قبل التزويج على الإشارة بنفسه أو قبل له وليه ذلك والاختلاف في ذلك يقتضى الخلاف بالمعنى في إباحتها لمن طلقها بتزويجه لها ووطئه إياها بعد خروجها منه بوجه لا يلحقها معه غير ذلك العلل الموجبة لمعنى فسادها بها على ذلك المطلق بالثلاث لها يكون به الإجماع فيها أو (4) يخرج معنى الاتفاق على فسادها ﴿عليه (5)﴾ بها.
من
وأما الخنثى فلا (6) أعلم أنه مما يخرجها عن حالها ذلك وطؤه إياها بعد التزويج منه بها لأن الخنثى مشكل أمره غير مقطوع عليه بأنه ذكر ولا أنثى وإن كان تزويجهما ذلك مما يختلف فيه على ذلك ويثبت له على بعض القول حكم الزوجية بينهما في معاني أحكام المواريث على ما جاء من الاختلاف في ذلك.
(1) سقط من: أ، ب.
(2) في أ: للإشارة.
(3) في أ، ب: يشكك.
(4) في ج: و. (5) سقط من: ج.
(6) في أ، ب: لا.