تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٢٧

427

زيادات الباب الرابع إلا (1) أنه يجوز الإقامة على ذلك في حين ذلك بعد العلم بل ذلك بتزويج بتزويج جديد بعد زوال تلك الأسباب المانعة من ذلك (2) بلا خلاف يبين لي في ذلك. وإن كان ذلك مما قد يجري فيه الاختلاف بين المسلمين في الأصل من فور الأنساب كان ذلك أو كان من وجهة الأسباب الموجبة ذلك على الأبد أو مادامت قائمة على أصولها إذا كان ذلك كونه قبل زوالها فقد مضى من القول ما يستدل به على معنى الحكم في ذلك من أنه يوقع ذلك معنى الاختلاف في حلها لمطلقها ذلك والمحرم بالحج قد قيل فيه: أنه لا يجوز له أن يزوج في حال إحرامه ولا أن يتزوج إطلاقا يقتضى لفحواه المحرم والمحرمة وغير المحرمة والمحرم ويستغرق الكل عموماً.

ولأنه إذا ثبت ذلك في غير المحرمة والمحرم فالمحرم والمحرمة اقرب نهيا واشد تشديدا لا سيما إذا كان الزوج والزوجة كلاهما محرما بالحج ولحن الخطاب من ذلك موجب إبطال ذلك على ذلك لأنه ما أوقع على غير الجائز كان فاسدا لأنه غير جائز وما صح بالشرع فساده لم يكن محلا لها لمن طلقها على ذلك وذلك

إنما يخرج القول بذلك في ذلك كذلك على معنى ما يخرج من معنى الأثر. وأما في النظر فيكون ذلك من ذلك على ذلك كأنه يشبه أن لا يخرج ﴿على (3)﴾ ذلك إلى معنى الباطل كلا ولا يحطه عن مرتبة الصحيح على معنى القياس ليسه في المعنى بأشد حالا من الجماع في الإحرام بالحج.

لأنه

وقد قيل فيه في معنى فساد الزوجة ﴿به (4)﴾ على ذلك باختلاف مع الإجماع

على فساد الزوجة به.

(1) في ب: لا.

(2) في أ، ج: المانعة بذلك.

(3) سقط من: أ، ب.

(4) سقط من: أ.