تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٢٩

زيادات الباب الرابع

429

وإن خرج {من (1) ذلك عن (2) حد الاتفاق على فسادها عليه إلى ما دون ذلك من الأحوال كان إطلاقها لمطلقها ذلك بذلك يختلف فيه إذ لا يتعرى من الاختلاف على حال وقد أتى من الكلام ما يستدل به على معنى هذا مستوفى في أول هذا الفصل. وإن كان ذلك من الموالى فكذلك حلها يكون لمطلقها ثلاثا غير منفك الاختلاف إذا كانت المرأة تلك من العرب ولم تكن مثله في الجنس وكان ذلك على معنى الغرر منه لها في ذلك لمعاني ما جاء في تزويج المولى بالعربية على ذلك من الاختلاف في أجازته وفساده لا سيما إذا كان ذلك منها على معنى الجهل به ولم ترض به بعد العلم.

عن

وإن كانت تعلم ذلك وكان ذلك على وجه الرضا منها بذلك فالتزويج ثابت والوطء صحيح ولكنه ليس بخارج من الاختلاف على حال ولو كان ذلك عن رضاها ورضا من يلي ذلك من أوليائها وعلى قياد ذلك بالمعنى فينقاد الحكم في إباحتها لمن طلقها ثلاثا على ذلك.

فإن (3) كان ذلك في الأصل من العرب وإنما وقعت الملكة عليه قبل الحرية بسبب الأم فذلك من العرب فيما قيل.

والنظر يوجب إدخاله في أحكام الموالي لأنه لا شك فيه أنه مولى لمن حرره فكأنه غير منفك من ذلك في النظر لكنه في الأثر قد قيل: إنه لا يرد نكاحه إلا أن يكون من أولي الصناعات المردود بها التزويج في الشرع فإنه يشبه فيه على ذلك خروج معنى الاختلاف لأنه يلحقه الاختلاف من كان كذلك حاله ولو كان

(1) سقط من: ب. (2) في أ: من. (3) في أ، ب: وإن.