الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٣٠430
تمهيد قواعد الإيمان
من صميم العرب خالصا.
أو إذا ثبت أنه مردود ولو كان على سبيل الاختيار منهما على قول من يقول: إنه لا يجوز أو يكون مردودا فكأنه على قياد معنى هذا يكون ذلك التزويج غير منعقد في الأصل وإذا كان ذلك الوطء منه لها على غير ثبوت عقدة التزويج فيشبه أن يكون ذلك غير محل لماله.
وأما على فساد أصل من يثبت ذلك ويجيزه فكأنه ظاهر المعنى بزوال الحرمة وحلول معنى الإباحة بذلك فيها على من طلقها كذلك وإن لم يكن كذلك ولكنه قد كان فيه من المعاني ما لو كان ذلك بها لقيل فيها إنها بذلك من ذوات العيوب التي يرد بها النكاح ولم تكن تعلم ذلك منه قبل التزويج منه لها ولا بعد التزويج حتى وطئها على ذلك بمعنى ذلك التزويج فليس ذلك بضار شيئاً في الحكم لما جاء من إطلاق القول في ذلك بأن ذلك لا يرد به النكاح على حال.
وقيل: برده ما لم يدخل بها فإن دخل بها ثبت ذلك ولم يرده وقول ثالث: يخرج المعنى منه أن يكون لها الخيار في ذلك إن شاءت خرجت على غير صداق وإن شاءت المقام كان لها ذلك وعلى قياد معنى هذه الأقاويل كلها فليس فيها ما يمنع من جريان حكمها على سبيل الإباحة بذلك لمطلقها الأول بمعنى ذلك لخروج معنى القولين الأولين تصريحا برفع الحرمة عنها بالمعنى من تلك الوجهة والثالث بمثابتها لأنه اثبت سعة في المقام على ذلك إن تشاءه فكأنه يثبت لها معنى الزوجية عليه على ذلك.
ذلك
ولو كان في القول نفسه قد اثبت الخيار لها وأجاز لها الخروج منه مع. إن اختارته فإنه إنما الخروج على معنى الخيار فسخ العقدة التزويج بالخيار في الحقيقة ليس بحرمة تقتضي الفساد لها عليه كلا أنه لزوج لها في الأصل قبل أن