تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٣١

زيادات الباب الرابع

تختار الخروج منه إذ لو كان ليس بزوج لها على حال لما كان لها أن تختار ﴿إلا (1)﴾ الخروج منه على حال فلما لم يكن كذلك وثبت معنى الآخر وصار حكم الوطء منه لها على وجه الزوجية كان ذلك مما يحل حرمتها ويبيحها لمطلقها من ذلك الوجه لا سيما أن أتمت ذلك بعد العلم.

وقد يلحقها معنى ذلك شاءت المقام أم شاءت الخروج إذا كان وقوع ذلك الوطء بالتزويج لمعنى المباح.

ويشبه أن يخرج في ذلك على معنى القياس أن لا يحلها ﴿ذلك (2)﴾ إذا ثبت لها معنى الخيار على معنى هذا القول وخرجت منه على معنى الاختيار للخروج لأنه يخرج على بعض القول ذلك في الصبية إذا اختارت الخروج بعد البلوغ ولم ترض بالتزويج وكأنهما على هذا يتماثلان على معنى الأشباه وما أشبه الشيء فهو

مثله.

وهذا لا يبين لي في المعنى إلا أنه مثله لثبوت معنى الخيار لها كما كان ذلك في الصبية إذا ثبت لها ذلك.

وكذلك إن كانت من ذوات العيوب المردود بها النكاح هي ولكنه لم يعلم ذلك حتى وطئها على ذلك الحال الوطء الصحيح كان ذلك مما يرفع الحرمة منها عن مطلقها ذلك من معنى ذلك على حال بلا (3) أن يبين لي معنى اختلاف في ذلك لأن ذلك كأنه في المعنى موجد لشرط نكاح الغير منها المنصوص في معنى ذلك في الكتاب أصله لمعاني اتفاق الأقاويل في ذلك على جواز ذلك له وعليه مهما شاء التمسك به أو الطلاق لها إن لم يردها.

(1) سقط من: ج.

(2) سقط من: أ.

(3) في ب: بلى.