تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٣٣

زيادات الباب الرابع

لمن طلقها كذلك معنى الاختلاف بمعنى (1) ما قيل في ذلك التزويج والوطء بينهما من الفساد والإباحة والحجر جميعاً.

كذلك يكون القول فيهما وفي ذلك إن كانا أتيا ذلك على معنى الاستحلال له في حال شركهما (2) إذا تابا وأصلحا في معنى الحلال والحرام في هذه المطلقة ثلاثا لمن طلقها.

كذلك إذا نكحها بمعنى التزويج منه لها بعد دخولهما في الإسلام ما لم يلحقهما الحد على ذلك في معنى الأحكام لمعاني اتفاق القول في ذا وذاك من كونهما في معنى الاختلاف على سواء.

وإن لم تكن كذلك وكنت سالمة في معنى حكم الظاهر من هذا كله وأوقع التزويج الآخر عليها على من يجوز لها به التزويج بالولي أو من يقوم في ذلك مقامه على الرضا منها بلفظ يثبت به التزويج في الحكم إلا أنه أجرى على غير إشهاد أو بإشهاد من لا يقوم التزويج بإشهاده كالصبيان والزائلي (3) العقل والقلف من الرجال وأهل الشرك والنساء.

كان ذلك على الانفراد بصنف أو كان ذلك على اجتماع من الأصناف كلها فإنه يكون مهما نوظر بالشرع وأجرى على حكم الحق باطلا ولو كانوا ألوفا عدة لم يثبت العقد بشهادتهم ولا {بالواحد (4) من أهل الإقرار وحده أو كان مع تلك الأصناف في ما سوى النساء على ذلك التزويج شهدا حتى يكون معه آخر مثله أو امرأتان بالإسلام مقرتان ولو كان ذلك الواحد كأبي بكر الصديق أو كان كعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ما جاز أن يكون ذلك التزويج على ذلك

(1) في ب: لمعنى. (2) في أ، ج: شركها. (3) في أ، ب: والزائلين.

(4) سقط من: ج.