الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٣٤434
تمهيد قواعد الإيمان
الحال جائزا ولا الوطء منه لها على ذلك برافع لما نزل بها من علة التحريم لها على مطلقها ثلاثا.
فإنه (1) ليس ذلك لها بزوج في الحكم على ذلك بلا خلاف نعلمه في ذلك على معنى ذلك بل يخرج في معنى ذلك الاختلاف في حلها مهما كان التزويج بها على إشهاد من يختلف {في (2) انعقاد التزويج بشهادته كالعبيد والعمى والواحد من أهل القبلة بعد الواحد على غير اجتماع منهما وأشباه ذلك.
وعلى ذلك خلا معها ودخل عليها ووطئ فرجها أو أنه لم يطأها ولم يأت منها ما يفسدها عليه في معنى الحكم ولا كان منه إليها شيء يحرمها عليه حتى حرر من العبيد أو بلغ من الصبيان أو أسلم من المشركين أو اختتن من القلف من الاثنين فصاعدا أو رجل أو امرأتان ممن استشهد على ذلك التزويج وعلى ذلك وقع الدخول منه بها والجواز عليها والوطء لها بعد أداء الشهادة منهم بذلك على غير تجديد (3) بذلك التزويج قبل الدخول.
له
من
أو كان وقوع الاختلاف في ذلك من جهة الولي لوجود من هو أولى الأولياء بالتزويج منه لها على قياد معنى ما جاء من اختلاف (4) القول في ذلك مهما كانت مالكة لأمرها وكان التزويج على وجه الرضا منها فإنه يخرج فيها في معنى ذلك الاختلاف على ذلك ويكون أكثر القول أنه لا يجوز ذلك التزويج إذا كان الأب حيا والحجة تناله ولم يكن على حالة شرك ولا قيد رق ولا امتناع عن تزويجها بكفئها بعد إقامة الحجة عليه في ذلك إلا أنه وإن كان ذلك كذلك يخرج فغير خارج من الاختلاف على حال إذا كان ذلك على وجه الرضا منها فيما يبين
(1) في ب لأنه. (2) سقط من: ج.
(3) في ب: تحديد. (4) في أ، ج: الاختلاف.