تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٣٧

زيادات الباب الرابع

437

والوطء لها من زوجها مزيل لحرمتها تلك إذا كان على إشهاد من يجوز في الحق إشهاده من أهل القبلة إذا كان الزوج من أهل الصلاة أو من أهل الكتاب أو الصلاة إذا كان الزوج من أهل الكتاب.

وإن كان الأب مسلماً لم يكن وليا لابنته فيما قيل وأولياؤها من مشركي أهل الكتاب أولى منه في تزويجها في حال شركها.

وإذا ثبت في الكتابي أنه يلي الأمر في تزويج ابنته المسلمة أو أنه يلي تزويجها لم يبعد في المسلم على معنى القياس أن يكون كذلك بل يكون من ذلك في ذلك أولى لأن الإسلام يعلو ولا يعلى وإذا ثبت ذلك في الابنة ثبت في سائر من يلي من

النساء تزويجه مثله على حال لعدم الدليل الموجب لمعنى (1) الفرق في ذلك. وعلى كل حال فإذا كان الأمر في تزويجها على الوجه الصحيح السالم من جميع الوجوه المفسدة لها من قول المزوج والمتزوج والمشهودين على ذلك التزويج ولكنه قد كان بسبيل المتعة فإنه إنما يخرج الحكم في حلها بالوطء من الأخر لها على ذلك التزويج معنى ما خرج في تزويج المتعة من الإباحة والحجر على معنى الاختلاف في ذلك الرأي (2).

وإن تكن المطلقة تلك صبية يتيمة ولحقها من زوجها معنى الطلاق ثلاثا فكذلك حكمها في الحكم يكون في {معنى (3) مراجعة مطلقها لها إذا ثبت

جواز تزويجها والوطء بالتزويج لها أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

فإن طلقها ذلك الغير بعد الوطء منه لها على وجه التزويج بها قبل البلوغ أيضاً لم يبن لي جواز معنى الرجعة من مطلقها لها إنها تجوز بمعنى الاتفاق على

(1) في أ، ج: بمعنى.

(2) في ب: بالرأي.

(3) سقط من: ج.