تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٣٨

438

تمهيد قواعد الإيمان

قياد قول من أجاز على وجه المصلحة تزويجها بل كأنه يشبه أن يخرج في معنى ذلك على ذلك الاختلاف.

فإن راجعها بعد انقضاء عدتها من ذلك الآخر الواطئ لها لم يؤمر بوطئها فإن وطئها لم أقل (1) بفساد ذلك بمعنى الاتفاق ولا أنه أتى ذلك ﴿منها (2)﴾ حراما بمعنى الإجماع بمعاني ما جاء في ذلك من أنه يلحقها الطلاق أو اثبت عليها التزويج في حالها ذلك بلا خلاف إذا أتمت ذلك بعد البلوغ وخروج معنى الاختلاف في ذلك إذا لم تتم ذلك التزويج بعد بلوغها ولما قيل في ذلك على معنى بعض ما قيل في وطئها على ذلك أنه حلال جائز.

ولو كان ذلك ليس بالمجتمع من القول عليه بل كأنه يخرج على قياد معنى ذلك إذا ثبت ذلك وكان الطلاق إذا ثبت النكاح في ذلك الحال يلحقها على حال على وجه ما بينت لك من القول في ذلك فكأنها على معنى هذا صارت منكوحة وموطأة ومطلقة فلحقها معنى هذا كله على معنى المباح على قول من أباح ذلك

منها.

وإذا ثبت في الحق معنى هذا على هذا المعنى لم يبن لي على ذلك معنى يمنع مطلقها ثلاثا من مراجعتها إذا انقضت من الآخر عدتها من معنى هذا على قياد معنى هذا المعنى إذا ثبت في الحق وصح فخرج على معاني الصواب ولا يبين لي (3) خروجه عن الحق على حال.

وعلى كل حال فالمراجعة لها على ذلك لا تخرج من معنى الاختلاف على حال {من الحال (4) لما صح وثبت في الأصل من الاختلاف في تزويج اليتامى

(1) في ج: لن أقول. (2) سقط من: أ. (3) سقط من: أ، ج.

(4) سقط من: ج.