تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٣٩

زيادات الباب الرابع

439

من النساء وخروج ذلك في بعض القول فيه: إنه صحيح ثابت لها ذلك وعليها

على حال.

وعلى معنى هذا القول فالقول فيها في معنى الطلاق وجواز المراجعة من مطلقها لها بعد انقضاء عدتها كالقول في القول في المرأة البالغة سواء لا فرق في ذلك بينهما في معنى هذا على ما أرى وقيل فيه: أنه موقوف إلى حد البلوغ ذلك بعد بلوغها ثبت ذلك عليها ولها، وإن لم تتم ذلك

فإن هي انفسخ.

أتمت تزويج

وعلى معنى هذا القول فالصحيح من (1) الحكم يكون في ذلك على قياده هو

الوقوف عن مراجعتها ولو انقضت من الآخر عدتها حتى تبلغ.

فإذا بلغت الحلم ورضيت بهما جميعاً جاز لمطلقها الأول أن يراجعها لمعاني ما قيل من ثبوت ذلك التزويج والطلاق جميعا لأنها كأنها حصل لها نكاح الغير به على ذلك (2) على قول من يقول بإجازة تزويج اليتيمة ووطئها.

وإن لم ترض بهما أو إنها رضيت بتزويج الأول المطلق ثلاثا لها دون الآخر لم يبن لي على ذلك إباحة المراجعة بينهما على ذلك لأنها كأنها ابعد في المعنى لم تنكح غيره إذ ذلك الآخر كأنه على ذلك ليس بزوج لها مع ذلك خصوصا على قياد معنى قول من يقول: إنه إذا وطئها على ذلك ثم لم ترض به زوجاً لها بعد البلوغ لما كان له أن يرجع إليها ولا لها أن ترجع إليه بعد ذلك على حال.

لأنها بذلك قد حرمت عليه لمعنى (3) هذا يؤمر بالوقوف عن مراجعتها

(1) في أ: في. (2) سقط من: ج.

(3) في ب: فلمعنى.