تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٤٢

442

تمهيد قواعد الإيمان

وإذا كان ذلك حكمه في الحق كذلك فلم لا يحلها لمن طلقها ثلاثا وقد أتى هذا الآخر منها ذلك على وجه المباح بتزويج صحيح ثابت في الشرع على بعض القول في حينه ذلك؟ ولم لا يصح لها به بأنه نكاح الغير المسمى في الكتاب؟. وقد كان ذلك كله على وجه الحلال كلا أنه ليصح لها ذلك على معنى هذا المعنى إذا ثبت ومطلق لها لمطلقها على ذلك من قيد الحرمة إلى الإباحة ولو كان خروجها من الآخر على معنى الاختيار للخروج منه والتغيير لتزويجه بها (1) بعد بلوغها إذا انقضت من الأخير عدتها وصح معه وطؤه لها بوجه.

وإذا خرج هذا المعنى في معنى الحق على سبيل الاختلاف مع الفسخ منها لذلك وخروجها على غير معنى الطلاق على قياد معاني ذلك فكيف مع الطلاق في ذلك أنه لأقرب من ذلك حالا ولو لم تتم ذلك التزويج الآخر للآخر لا سيما

على قول من يقول: أنه يلحقها مع ذلك على ذلك طلاقه لها على حال. ولا يبين لي إذا ثبت ذلك أنه يلحقها مع ذلك على ذلك طلاقه لها على حال، ولا يبين لي إذا ثبت ذلك أن يلحقها ذلك إلا من وجه ثبوت ذلك التزويج عليها في حين ذلك ولا أعلم في ذلك اختلافا.

وإن أتمت التزويج الآخر دون الأول لم يجز لمطلقها ذلك أن (2) يرجع إليها على ذلك ولو انقضت عدتها من الآخر لأنه علم أن وطأه إياها كان على غير معنى ثبوت الزوجية لا سيما على قول من يحرمها عليه بذلك ولو لم يطلقها إذ

المعنى بذلك يلحقها على حال على معنى هذا المعنى إذا ثبت فيما يبين لي. ولا ينفعه عن أن يلحقه ذلك الهرب بالطلاق عنه وليس بخارج من الصواب جواز ذلك إن أراد ذلك عن تراض منهما بعد ذلك وأن تكون بذلك

(1) في أ، ج: لها. (2) في أ: أم.