تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٤٣

زيادات الباب الرابع

لا تحرم عليه بالوطء ذلك لمعنى ثبوت إباحة ذلك له يوم يأتي ذلك منها على قول من يوسع في ذلك ويذهب إلى أجازته ويقول في ذلك أنه لو لم يطلقها حتى

له

غيرت ذلك وأنكرته ولم تجزه ولم ترض به بعد البلوغ وانفسخ ذلك فخرجت منه بغير طلاق ثم أراد أن يتراجعا بعد ذلك بالتزويج جاز لهما ذلك كذلك إن لم ترض بهما جميعا ولم تتم ذلك لأحدهما على ذلك ثم أراد المطلق لها بالثلاث أولاً أن يرجع إليها وأرادت ذلك كمثله كان ذلك كأنه من ذلك ابعد من الأول قليلا ولكنه لا يتعرى من ثبوت معنى الاختلاف في ذلك على حال إذا كان الأول المراجع لها قد وطئها.

وإن كان لم يطأها ولا كان منه إليها ما يثبت لها عليه الصداق من لمس أو نظر على قول ولحقها منه على ذلك الطلاق ثلاثا بوجه يلحقها ذلك منه على ذلك وأتمت التزويج الآخر وخرجت من الآخر لما أن طلقها على ثبوت وطء منه لها في معنى حكم الظاهر وانقضت عدتها لم يبن لي في الحق معنى يوجب منع مطلقها لها من مراجعتها إذا أتمت ذلك التزويج الآخر بعد بلوغها على قول من يجيز تزويج اليتيمة ووطأها.

وإن لم تتم ذلك التزويج للآخر كما أتمت التزويج الأول خرج في معنى إباحة مراجعة الأول لها على ذلك معنى الاختلاف فيما يبين لي ﴿من﴾ ذلك وقد مضى من القول ما يستدل به على معنى ذلك وحكمه.

والقول إن مات هذا الآخر أو قيل في معنى هذا كذلك إذا أتمت ذلك التزويج أو لم تتمه إذا صح بمعنى الحكم منه الوطء لها وانقضت منه عدتها أو إنها (2) خرجت منه على وجه التغيير بعد الجماع منه لها بمعنى النكاح فكله فيه

(1) سقط من: أ، ج

(2) في أ: إنه.