تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٤٤

444

تمهيد قواعد الإيمان

يخرج {في المعنى معنى الاختلاف إذا لم تتم ذلك وخروج معنى الاتفاق في معنى حلها بذلك لمن طلقها ثلاثا إذا أتمت ذلك التزويج وكان خروجها على أثر وطء منه لها على معنى هذا القول.

والمعنى في معنى هذا بهذا واضح لمن في ذلك نظر فأبصر وتفكر فيه فاعتبر تى عرف أن كل ما ورد في هذا من أول هذا الفصل إلى هذا الموضع فإنه إنما هو في المعنى خارج على قياد معاني قول من يقول في ثبوت تزويجها بالوقوف والإثبات في ذلك على حال وفي قول ثالث: إن تزويج اليتيمة فاسد على حال.

(†).

وعلى معنى هذا فلا يبين (2) لي إلا أنها قد حرمت بذلك الوطء عليه ولا تحل له على معنى هذا إذا ثبت في الحق معنى هذا أبدا على حال ولا يبين (3) لي خروجه عن الصواب ولا خروج معنى الحل فيها لمطلقها ثلاثا بذلك على قياده جزما ويشبه في المعنى على هذا أنه يجوز له بعد البلوغ منها أن يتزوجها ولو لم تنكح زوجا غيره إذا لم يكن وطئها على ذلك التزويج ولا مس فرجها ولا نظر إليه على قول من يفسدها في ذلك عليه بالنظر والمس لأن ذلك من طلاقه لها على معنى هذا لا يلحقها إذ ليست له بزوجة على ذلك ولا لها هو إذا بزوج ولذلك تفسد عليه بالوطء. وعلى قول بالمس والنظر لأنه نكاح باطل في الأصل غير منعقد ولا ثابت جزما على قياد دليل معنى هذا القول. وأما على قول من يقول في ثبوت تزويجها بالوقوف إلى بلوغه فيخرج في المعنى إنها إذا)) أتمت ذلك التزويج ثبت عليها ذلك ولحقها ذلك من

(1) سقط من: أ، ج.

(2) في ب: يبن.

(3) في ب: يبن.

(4) في ب: إن.

طلاقه