الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٤٥زيادات الباب الرابع
445
ولم تحل له على ذلك حتى تنكح زوجا غيره على سبيل ما ذكرنا في ذلك ولو لم
يدخل بها.
وإن أبت من إتمام ذلك التزويج لم يلحقها ذلك من طلاقه لأنها ليست له يوم الطلاق زوجة فكأنه على ذلك أوقع الطلاق على امرأة لا يملك ذلك منها. وعلى معنى هذا فيشبه في المعنى إذا ثبت وصح أنه (1) يجوز له تزويجها بعد ذلك ولو كانت على أثر ذلك لم تنكح سواه ويخرج في بعض القول إنها مع ذلك على ذلك يلحقها {به (2) طلاقه لأنه في حالها ذلك زوجة له.
وعلى معنى هذا فإذا لحقها ذلك من طلاقه بوجه ما يلحقها به طلاق الثلاث قبل الدخول (3) فغير واسع له ذلك منها حتى يصح لها معه نكاح الغير لها المزيل لحرمتها عليه من معنى ذلك.
وعلى قول (4) من يقول في تزويجها أنه ثابت جزما على حال فلا يبين (5) لي في ذلك إلا أنها يلحقها طلاقه على حال ولا أعلم في معنى هذا القول في ذلك اختلافاً.
وإذا لحقها معنى الثلاث من الطلاق بوجه ما يلحقها ذلك به قبل الدخول حرمت عليه بذلك ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بالكتاب والسنة والإجماع وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه.
على هذا المعنى يخرج القول بالمعنى في معنى هذا إذا كانت صبية في
(1) في أ، ب: أن.
(2) سقط من: ب.
(3) في أ: المدخول. (4) في أقول مكررة مرتين.
(5) في ب: يين.