تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٤٩

زيادات الباب الرابع

449

يثبت معنى الاختلاف في فساد بعضها (1) على بعض بعد البلوغ لأنه في المعنى

يشبه معاني الزنا.

وإن وطئها بعد البلوغ منهما على تجديد لذلك النكاح فيشبه في حلها لمطلقها ذلك أن يخرج فيه على ذلك معنى الاختلاف الخروج معنى الاختلاف في حل (2)

ذلك التزويج وحجره عليها (3) وعلى ذلك الأخير في الأصل على معنى ذلك. وإن أتى ذلك منها على غير تجديد نكاح بعد بلوغهما وقع الفساد بينهما على ذلك ولم يحل لبعضهما بعض على ذلك ولا لمطلقها ثلاثا بذلك على حال، كذلك إن بلغ هو قبلها وأتى ذلك الوطء منها (4) بعد بلوغه قبل بلوغها يكون على هذا

الحال.

وأما إذا كانت البالغة قبله هي وعلى ذلك وطئها بعد بلوغها وهو صبي مطاوعة له على ذلك على معنى الجهل أو التجاهل في ذلك أو (ه) كان ذلك منه لها على معنى الغلبة والجبر فكله سواء في دخول معنى الاختلاف في فساد بعضهما على بعض {بذلك وبالمطاوعة على الجهل في ذلك منها كأنها اشد فسادا من الجبر وعلى التجاهل فأقبح حالا واقرب فساداً في ذلك من الجهل وكله غير خارج من معنى الاختلاف.

فإن استجاز نكاحها على ذلك بعد البلوغ منه بتزويج جديد وعلى ذلك وطئها كان ذلك مما يخرج فيه معنى الاختلاف في حلها لمطلقها ذلك بذلك لثبوت معنى

(1) في ب: بعضها. (2) في أ: حال. (3) في أ: عليهما.

(4) في ب: منه.

(5) في ب: و.

(6) سقط من: أ.