تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٥١

زيادات الباب الرابع

451

فإن أتما ذلك ثبت ذلك لهما وعليهما، وإن أنكراه وغيراه أو أحدهما بطل وهو

الأصح، وعلى هذا فإذا بلغ الصبي وأتم ذلك ثبت ذلك عليه.

فإن وطئها بعد ذلك كان الحكم بذلك في معنى حلها لمطلقها ذلك كالحكم في الصبية مع البالغ على هذا {معنى (القول إذا رضيت ذلك بعد البلوغ أو أنكرته تغييرا وقد أتى الكلام على ذلك مستوفى.

وإن بلغت تلك الصبية قبل الصبي ذلك ورضيت به زوجا لها ثبت ذلك عليها دونه وكان القول في ذلك كالقول في البالغة إذا كانت تحت صبي من أنه لا يحلها وطؤه لها لمطلقها ثلاثا حتى يرضاها بعد البلوغ ويطأها وقد مضى ذكر

ذلك فيما مضى.

وإن رضيا جميعا بذلك بعد البلوغ منهما ووطئها على ذلك الوطء الصحيح كان ذلك هنالك مزيلا لحرمتها على من طلقها ثلاثا بلا خلاف على معنى

القول.

هذا

وإن بلغا الحلم معا ولم يتما ذلك جميعا أو أنه طلقها وهو صبي وأتم لها ذلك بعد البلوغ منه أو أنه مات أو قتل قبل بلوغه أو قبل أن يطأها بعد البلوغ لم تحل ذلك بذلك لمطلقها ذلك ولو وطئها مرارا وهو صبي لمعاني ما ذكرت لك من أن ذكر الصبي في هذا كأصبعه.

مع.

وعلى قول رابع يخرج المعنى في تزويجهما ذلك أنه ثابت على من كان غير يتيم

وموقوف على من كان في الحكم يتيما منهما من الصبي والصبية.

ويخرج في بعض القول بثبوت ذلك على الصبي إذا تولى ذلك {له (2)] أبوه

دونه ودون سائر أوليائه بعد أبيه.

(1) سقط من: ج.

(2) سقط من: أ، ج.