تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٥٢

452

تمهيد قواعد الإيمان

وقد فرقوا في الصبي والصبية بين اليتيم ومن له أب ولا فرق ولكنه إنما قال كل قائل على قدر حدسه ومبلغ علمه والنظر في مثل هذا المضطرب هو الصحيح لأنه في معنى الضآلة لمن كان له نظر وإلا فليناظر في ذلك من كان له في ذلك نظر من أهل النظر. والنظر لمن كان له نظر من أهل العلم والبصر يوجب تضعيف تثبيت ذلك جزما في كل صبي وصبية لأن الصبي لا يملك رضاه ولا يثبت منه ولا عليه ذلك على حال إذا لم يرض ذلك بعد الرضا في الصبا عند البلوغ وذلك قول كأنه يميل إلى جانب الضعف بالإضافة إلى قول من يقول في ذلك بالتوقيف لحجج} بل كأنه يشبه قول من قال بفساد ذلك على حال كأنه اقرب من هذا صحة وأوضح دليلا وحجة.

والتوقيف لذلك في معنى الإثبات له إلى حد البلوغ على وجه العموم من إجرائه على كل صبية أو صبي من غير تخصيص في ذلك لمن كان له أب إذا كان المتولي له في ذلك أباه كأنه أصح ما قيل في ذلك على حال.

وعلى كل حال من الحال فوطء الصبي لها لا يخرجها عن ما هي فيه وعليه من التحريم بطلاق الثلاث على مطلقها ثلاثا ولا أعلم في ذلك اختلافا فانظر في معنى هذه الصور وما أشبهها.

وخرج في الشبه على معانيها إن كنت ذا بصر وفهم ونظر فإنها إنما هي في المعنى على الجملة في سبيل الإجمال في حكم أصولها إنما يدور الكل من أحكامها على معاني وجوه ثلاثة في معنى إزالة عارض التحريم لها لعلة طلاق الثلاث كذلك طلقها لا رابع لها على أي حال كان تزويج الآخر لها ووطؤه إياها لأنها لا بد لها مع ذلك من أن تكون مع ذلك باقية عن أصل الحرمة على مطلقها ثلاثا إجماعا كان أو كان ذلك اتفاقا.

على من

(1) سقط من: أ.