الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٥٣زيادات الباب الرابع وذلك يكون مهما كان وقوع التزويج الآخر أو (1) الوطء منه لها في الابتداء على وجه فاسد لا خلاف فيه وذلك وجه أو أنه يختلف في بقائه وزواله وذلك يكون مهما كان ذلك التزويج الأخير أو الوطء في الابتداء مدرجا على حال يختلف فيه أو أنه يخرج فيه معنى الاختلاف في فسادها بذلك وحلها وحجرها على ذلك الذي أتى ذلك (2) منها وهذا هو الثاني.
والثالث أن يكون ذلك التزويج الآخر والوطء على الابتداء سالمين من جميع المفسدات الجريانهما على حكم الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان خروجه على معنى الاتفاق وذلك بموجب محو العلة الموجبة لعرض الحرمة جزما بلا خلاف
لأنه
(4)
يقتضي كل شيء كان من ذلك في التزويج والوطء (3) في الابتداء في كل شكله ويوقع في حلها لمطلقها ذلك على ذلك مثله، وما ثبت وصح خروجه من ذلك على معنى الإجماع فلا يجوز فيه الاختلاف.
مصر
أو
وما اختلف بالرأي فيه لم يجز في الدين أن يدان به ولو أجمع على العمل بقول من الأقاويل الجارية في تلك النازلة أهل عصر من كل قرية أو من جميع الأقطار والقرى والأمصار ما كان ذلك بمزيل لما ثبت وصح فيه من الاختلاف إجماعا بلا خلاف ونحب لمن استنصحنا نصيحة وأحب أن يناصح نفسه أن يأخذ في جميع أموره بالوثيقة ما قدر لا سيما في الفروج وأن يمتنع في ذلك بالحلال الصرف العاري من الاختلاف.
وإن توسع بذلك في غير ذلك (5) من الجائزات ولم يخرج من صحيح أراء
(1) في أ: و. (2) سقط من: ج.
(3) في ب أو الوطء.
(4) في أ، ب: ذلك.
(5) في ب: وإن توسع في ذلك بغير ذلك.