تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٦٣

العدد والمواعدة في العدة ورد المطلقات

العدة

وليس رجماً بالغيب فتعين الثالث هو انقطاع العصمة وعدم الوقوع بمضي لان إمساكها لم يكن بمعروف ولا على واضحة من الأمر وللأموال شأن يخالف هذا بما يطول ذكره. والله أعلم.

تزين المعتدة المميتة الحامل بعد مضي أربعة أشهر وعشرا

مسألة:

وما تقول في المميتة إذا اعتدت أربعة أشهر وعشرا أيجوز لها أن تزين بعد ذلك قبل أن تضع حملها إن كان بها حمل أم لا؟.

الجواب:

نعم. والله أعلم.

مسألة:

عدة المطلقة التي لم تحض بعد

ومن تزوج امرأة غير بالغ فبلغت بالحمل من غير محيض ثم وضعت حملها وانقضت عدة النفاس وطلقها زوجها ما تكون عدتها؟ لأنها لم تحض بعد الحمل ولا قبله تفضل بين لنا ذلك.

الجواب:

هذه يمكن أن تكون قد بلغت بالحمل ولا يجتمع المحيض والحمل معاً، وبعد وضع الحمل فقد ينقطع الحيض من ذوات المحيض (1) للرضاع أيضاً.

(1) في ب: الحيض.