الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٦٤464
تمهيد قواعد الإيمان
فإذا تم الرضاع وانقطع ولم تحض فتعتد حينئذ بالأشهر إذا لم يصح كونها من ذوات المحيض وفي قول الله تعالى أن غير ذوات المحيض تعتد بثلاثة الأشهر (2) ويحسن فيها بمثل عدة المراهقة للإشكال مخافة الحمل فهي عام كامل في قول وتسعة أشهر في قول آخر. والله أعلم.
رد المفتدية في العدة
مسألة:
وفيمن (3) طلق زوجته طلاقا رجعياً وعند طلاقه اتفقا على أن تعطيه شيئا من حقها أله ردها بغير رضاها ورضا وليها؟ أفدنيها.
الجواب:
إن أعطته ذلك على أن يطلقها وقبل العطية على ذلك فهي مفتدية وليس له
ردها إلا برضاها. والله اعلم.
حساب الشهور في عدة الوفاة
مسألة:
وفي (4) امرأة اعتدت عدة الوفاة أربعة اشهر وعشراً أعليها أن تزيد أربعة أيام
عوضا عن نقصان الأشهر أم لا؟.
(1) في أ، ب: إذ.
(2) في ج: أشهر.
(3) في أ، ج: فيمن.
(4) في ج: في.
٤٬٦٨٤ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.