تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٦٤

464

تمهيد قواعد الإيمان

فإذا تم الرضاع وانقطع ولم تحض فتعتد حينئذ بالأشهر إذا لم يصح كونها من ذوات المحيض وفي قول الله تعالى أن غير ذوات المحيض تعتد بثلاثة الأشهر (2) ويحسن فيها بمثل عدة المراهقة للإشكال مخافة الحمل فهي عام كامل في قول وتسعة أشهر في قول آخر. والله أعلم.

رد المفتدية في العدة

مسألة:

وفيمن (3) طلق زوجته طلاقا رجعياً وعند طلاقه اتفقا على أن تعطيه شيئا من حقها أله ردها بغير رضاها ورضا وليها؟ أفدنيها.

الجواب:

إن أعطته ذلك على أن يطلقها وقبل العطية على ذلك فهي مفتدية وليس له

ردها إلا برضاها. والله اعلم.

حساب الشهور في عدة الوفاة

مسألة:

وفي (4) امرأة اعتدت عدة الوفاة أربعة اشهر وعشراً أعليها أن تزيد أربعة أيام

عوضا عن نقصان الأشهر أم لا؟.

(1) في أ، ب: إذ.

(2) في ج: أشهر.

(3) في أ، ج: فيمن.

(4) في ج: في.