الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٦٥العدد والمواعدة في العدة ورد المطلقات
{قلت له: وإن (2) لم تزد شيئا وتزوجت أيحرم ذلك التزويج أم لا؟.
بين لنا شيخنا ذلك.
465
الجواب:
إن كانت اعتدت من أول ساعة من دخول أول الشهر من ليلة الهلال فلا زيادة عليها إذا انقضت الأشهر.
وإن اعترضت الأشهر ولو وجبت عليها العدة بعد مضي ساعة من ليلة الهلال فعليها أن تحسب الشهور كلها ثلاثين يوما ثلاثين يوما ولا يجزيها أقل من ذلك فشهور النقص عليها أن تزيدها كل شهر يوما فإن تزوجت قبل ذلك فالتزويج باطل. والله اعلم.
مسألة:
طلاق الحاكم لا ردة فيه
وإذا حكم الحاكم بطلاق امرأة على زوجها لكونه معسرا بنفقتها ثم أيسره الله بعد طلاقها فهل له مراجعتها ما بقي شيء من طلاقها ما لم تنقض منه عدتها لا؟ لأننا وجدنا في الأثر أن طلاق الحاكم لا رجعة فيه هكذا احسب (3) إن
أم
صح حفظي فيه.
(1) سقط من: ب. (2): أرأيت إن.
(3) في ب: أحفظ.
٤٬٦٨٥ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.