تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٦٦

تمهيد قواعد الإيمان

(1)

الجواب (1)}:

قال: الله اعلم. والذي يوجد في الأثر كما قلت: أن طلاق الحاكم حكم منه وانه لا رجعة له فيه ويخرج المعنى في ذلك عندي أنه لو كان طلاقا رجعيا فإذا حكم الحاكم وردها الزوج وقعت في الضرر بعينه وبطل الحكم ولا غاية لذلك ولا يثبت حكم الحاكم على هذا أبدا ما دامت للزوج رجعة فيها فاقتضى المعنى في قولهم: أنه لا رجعة له فيها أن معناه ليس أن ينقض حكم الحاكم العدل بعد ما ثبت حكمه ولزمه اتباعه والتسليم له وليس هو كالمختار في طلاقه إن شاء أمضاه وإن شاء راجعه ولكنه في النظر كطلاق المفتدية أو المختلعة لأن طلاق المختلعة قد كان بحق لها منه فلم يكن له رجعة عليها فيه، وطلاق الحاكم قد كان بحق لها عليه أيضا قد ثبت الحكم به فكان كالخلع بل هو أشد ولكنه ليس بطلاق الثلاث، فن تزوجها برضاها تزويجا جديدا لم يبعد عندي جوازه في الأصول ولعل بعض الفقهاء رآه بمنزلة الثلاث فيمنع من جوازه أصلا. والله اعلم.

عدة السرية المميتة المدبرة

مسألة:

وفي رجل عتق (2) أمته بعد موته وهو يطؤها ومات أعليها منه عدة أم لا؟ وإن كان عليها عدة كيف صفة عدتها مثل عدة الحرة المميتة أم الأمة أم بالحيض؟ وإذا قصر مال هذا المعتق عن (3) وصاياه وقضاء دينه، أيلحقها في عتقها وما أوصى لها به؟ وهل لها رخصه بترك العدة أم لا؟ عرفنا الوجه.

(1) كلمة الجواب زيادة من المحقق.

(2) في ب: أعتق. (3) في أ: من.